بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة في غير ما ثبت له حدّ ليست بآنيّة ولا محدودة إلى حدّ معيّن وأنّ الشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقا في استمراره.
فإنّ من تتبّع أكثر الموارد واستقرأها يحصل الظن القوي بأن مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار ، ويظهر من الخارج : أنه اراد الاستمرار الى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي» ، انتهى.
______________________________________________________
بأنّ غالب الأحكام الشرعية في غير ما ثبت له حدّ) بنص أو إجماع أو ما أشبه ذلك (ليست بآنيّة) أي : ليست فورية (ولا محدودة إلى حدّ معيّن) من ساعة أو يوم أو أقل أو أكثر ، وإنّما هي مستمرة (و) ذلك (أنّ الشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقا) بجعل الاطلاق علامة (في استمراره) فالاستقراء يوجب أن يكون المشكوك أيضا ملحقا بالأعم الأغلب.
وعليه : (فانّ من تتبّع أكثر الموارد) الشرعية الفرعية (واستقرأها يحصل) على (الظنّ القوي بأنّ مراده) أي : مراد الشارع (من تلك المطلقات) التي نشك في استمرارها (هو : الاستمرار ، ويظهر من الخارج : أنّه أراد الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي» (١)) فيرفعه.
هذا ولا يخفى : ان التتبع والاستقراء يطلق كل واحد منهما على الآخر ، والقوانين امّا أراد منهما عطف التفسير ، أو أراد بالتتبع : الصغريات ، وبالاستقراء : الكبريات ، كما ويؤيده انه قال : يحكمان ، فليس ذلك بعطف تفسير ، وكان الاستقراء للكبريات لأنه مأخوذ من الذهاب إلى قرية قرية ، ثم في كل قرية يقوم الانسان بالتتبع وذلك كما إذا استقرأنا باب الصلاة وباب الصوم وباب الحج ، وفي كل واحد من هذه الأبواب تتبّعنا مسائلها مسألة ، مسألة ، (انتهى) كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ج ٢ ص ٧٣.