وثالثا : أنّ ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعية ، لجريان ما ذكر في كثير منها ، بل في أكثرها.
وقد تفطّن لورود هذا عليه ، ودفعه بما لا يندفع به فقال : «إنّ التتبع والاستقراء يحكمان :
______________________________________________________
(وثالثا) : وهو جواب نقضي وخلاصته : (أنّ ما ذكره) القوانين في الرد على استصحاب الكتابي : من عدم جريان الاستصحاب هنا لأنه من الشك في المقتضي (منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعية ، لجريان ما ذكر) من كونه من الشك في المقتضي (في كثير منها ، بل في أكثرها) أي : ان أكثر موارد استصحاب الحكم الشرعي يكون مع حصول تغير في الموضوع ممّا يكون الشك في المقتضي ، مثل : استصحاب خيار الغبن عند الشك في بقائه ، واستصحاب نجاسة الماء بعد زوال تغيره وما أشبه ذلك ، ومع هذا كله لا يمنع القوانين الاستصحاب فيه فكيف يمنعه هنا؟.
(وقد تفطّن) القوانين (لورود هذا) الايراد النقضي (عليه ، ودفعه بما لا يندفع به) وذلك لأن دفعه لم يكن تاما ، فانه قال ما خلاصته :
إنّا نجد في الشريعة مطلقات كثيرة نعلم من الخارج بسبب الاستقراء انها مستمرة حتى يثبت الرافع الشرعي فيرفعها ، مثل : الطهارة والنجاسة والملكية والزوجية والحرية والرقيّة والحدث والتطهر وغير ذلك ، فاستقراء هذه الموارد يوجب الظن القوي بارادة الاستمرار في سائر المطلقات من الأحكام الفرعية التي لم يثبت من الخارج استمرارها ولا توقيتها ، فنحكم للاستقراء في كل ما نشك في استمراره أو توقيته بانه مجرى الاستصحاب.
وإلى هذا المعنى تعرّض القوانين (فقال : «إنّ التتبع والاستقراء يحكمان :