فلا وجه لاجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر ، إلّا أن يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك : من أنّ المراد من مطلقات كلّ شريعة بحكم الاستقراء : الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع : أنّ المطلق في حكم الاستمرار ، فالشك فيه شك في الرافع ، بخلاف مطلق النبوّة ، فانّ استعداده غير محرز عند الشك ، فهو من قبيل الحيوان المردّد بين مختلفي الاستعداد.
______________________________________________________
أو مؤبدة ، فكذلك إذا علمنا بمطلق النبوة.
وعليه : فالعبارتان بمعنى واحد ، وإذا كانتا بمعنى واحد (فلا وجه لاجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر) كما ذكره القوانين.
(إلّا أن يريد) القوانين في فرض ثبوت النبوة المطلقة بأن قال سبحانه : «أنت نبيّ» جريان الاستصحاب فيه من جهة ان مطلقات كل شريعة مثل : الصلاة واجبة ، والخمر حرام ، وما أشبه ذلك ، لها استعداد البقاء بحكم الاستقراء ، فيجري الاستصحاب فيها عند الشك في بقائها بخلاف مطلق النبوة فان استعدادها للبقاء غير محرز فلا يجري فيها الاستصحاب.
وعليه : فاجراء الاستصحاب في أحدهما لا وجه له إلّا إذا أراد ما قلناه (بقرينة ما ذكره بعد ذلك : من أنّ المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء : الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع) يريد بذلك : (أنّ المطلق في حكم الاستمرار ، فالشك فيه شك في الرافع) وليس شكا في المقتضي ، يجري فيه الاستصحاب.
(بخلاف مطلق النبوّة ، فانّ استعداده غير محرز عند الشك ، فهو من قبيل الحيوان المردّد بين مختلفي الاستعداد) فيكون الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي ، فلا يجري فيه الاستصحاب.