الشك في رفع الحكم الشرعي إنّما هو بحسب ظاهر دليله ، الظاهر في الاستمرار بنفسه ، أو بمعونة القرائن ، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات.
لكنّ الحكم الشرعي الكلّي في الحقيقة إنّما
______________________________________________________
كثيرا ، فانه شك في المقتضي وليس شكا في الرافع.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف حيث قال : ان (الشك في رفع الحكم الشرعي إنّما هو بحسب ظاهر دليله ، الظاهر في الاستمرار بنفسه ، أو بمعونة القرائن) الخارجية يعني : ان الظاهر هو استمرار الحكم إلى ان يثبت الرافع ظهورا من جهة نفس الدليل ، أو ظهورا من قرينة خارجية.
أما الظهور من نفس الدليل فهو : مثل ما إذا قال الشارع ـ مثلا ـ : النكاح مستمر حتى يحصل الطلاق فيرفعه ، ثم قال الزوج لزوجته : أنت خليّة ، فلم نعلم هل بقي النكاح بعد ذلك أم لا ، فنحكم ببقائه ، والشاهد في تسمية الشك هنا بالشك في الرافع للرفع الذي جاء في نفس الدليل.
وأما الظهور من القرائن الخارجية فهو : (مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات) فان الشارع إذا قال ـ مثلا ـ : الوضوء يوجب الطهارة ، وشككنا بعد خروج المذي في بقاء الطهارة وعدم بقائها ، فانه حيث قام الاجماع ، أو كان غالب مطلقات الشارع للاستمرار حتى حصول الرافع ، كان ذلك الاجماع ، أو الاستقراء ، قرينة على استمرار الطهارة وبقائها ، فنحكم ببقائها ، والشاهد في تسمية الشك بالشك في الرافع للرفع الظاهر من الاجماع أو الاستقراء.
والحاصل : ان التعبير بكون الشك في الرافع إنّما هو أمر ظاهري بسبب نفس الدليل ، أو بسبب القرائن الخارجية (لكنّ الحكم الشرعي الكلّي في الحقيقة إنّما