يرتفع بتمام استعداده حتى في النسخ فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه على الفور أو التراخي.
والنسخ أيضا رفع صوريّ ، وحقيقته : انتهاء استعداد الحكم ، فالشك في بقاء الحكم الشرعي لا يكون إلّا من جهة الشك في مقدار استعداده ، نظير الحيوان المجهول استعداده.
وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره من حصول الظنّ بارادة الاستمرار من الاطلاق ، لو تمّ يكون دليلا اجتهاديا مغنيا عن التمسك بالاستصحاب.
______________________________________________________
يرتفع بتمام استعداده) ممّا يكون الشك في المقتضي وكذلك يكون (حتى في النسخ) الذي هو أظهر مصاديق الشك في الرافع ، فانه في الحقيقة شك في المقتضي (فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه على الفور أو التراخي) لوضوح كون الشك فيه شكا في المقتضي ، وكذا مثال النسخ ، فانه كما قال : (والنسخ أيضا رفع صوريّ ، وحقيقته : انتهاء استعداد الحكم).
وعليه : (فالشك في بقاء الحكم الشرعي لا يكون إلّا من جهة الشك في مقدار استعداده ، نظير الحيوان المجهول استعداده) بين ما يعيش سنة وبين ما يعيش كثيرا ، حيث انه شك في المقتضي ، فيكون قول القوانين : «ان من تتبع أكثر الموارد واستقرأها يحصل الظن القوي بأن مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار» غير تام.
(وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره) القوانين : (من حصول الظنّ بارادة الاستمرار من الاطلاق ، لو تمّ يكون دليلا اجتهاديا) لبقاء الأحكام السابقة ، فيكون (مغنيا عن التمسك بالاستصحاب) فلا مجال للاستصحاب فيما نعلم أو نظن ظنا قويا بانه باق ومستمر.