كما سيجيء في تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول.
نعم ، لو فرض الاستناد في أصالة الحلّية الى عموم حلّ الطيّبات ، وحلّ الانتفاع بما في الارض ، كان استصحاب حرمة العصير في المثالين الأخيرين مثالا لمطلبه دون المثال الأوّل ، لأنّه من قبيل الشك في موضوع الحكم الشرعي ، لا في نفسه.
______________________________________________________
هذه العمومات ، وذلك (كما سيجيء في تعارض الاستصحاب مع غيره من الاصول) عند التعرض الى ان هذه الاصول ليست من قبيل العمومات بالنسبة الى الاستصحاب حتى يكون الاستصحاب بالنسبة الى هذه الاصول من قبيل الخاص.
(نعم ، لو فرض الاستناد في أصالة الحلّية الى عموم حلّ الطيّبات ، وحلّ الانتفاع بما في الارض) بأن يكون الحلّ دليلا لا أصلا (كان استصحاب حرمة العصير في المثالين الأخيرين) وهما : مثال الشك في كون التحليل بالثلثين تحقيقيا أو تقريبيا ، ومثال : صيرورة العصير قبل ذهاب الثلثين دبسا (مثالا لمطلبه) لكونه شبهة حكمية (دون المثال الاول) الذي هو الشك في ذهاب الثلثين.
وإنّما لا يكون الأوّل مثالا لمطلبه (لأنّه من قبيل الشك في موضوع الحكم الشرعي) الذي يستطرق فيه باب العرف (لا في نفسه) اي : ليس الشك في نفس الحكم الشرعي ، حتى يستطرق فيه باب الشرع.
ومن المعلوم : انه اذا كان الشك في الموضوع ، استصحب الموضوع وهو هنا : العصير بعد الغليان ، وقدّم على أصل الطهارة وأصل الحل من باب تقدّم الاصل الموضوعي على الاصل الحكمي.