لا يجري الاستصحاب حتى لو لم يكن عموم ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع الى العموم ولو لم يكن استصحاب.
ثمّ ما ذكره من الأمثلة خارج عن مسألة تخصيص الاستصحاب للعمومات ، لأنّ الاصول المذكورة بالنسبة الى الاستصحاب ليست من قبيل العام بالنسبة الى الخاصّ ،
______________________________________________________
مفرّدا مثل : اكرم العلماء كل يوم (لا يجري الاستصحاب) حتى يكون الاستصحاب مخصصا للعام ، فانه (حتى لو لم يكن عموم) هناك أصلا لم يجر الاستصحاب ، لانه ليس موردا للاستصحاب ، بل يرجع فيه الى الاصول العملية غير الاستصحاب على ما عرفت.
هذا في مورد جريان العموم (و) أما في (مورد جريان الاستصحاب) وهو ما كان عموم الزمان فيه ظرفا لا مفرّدا ، فانه (لا يرجع الى العموم ولو لم يكن استصحاب) في مورد الخاص وعدم وجود الاستصحاب إما الاختلال شرط من شروطه أو لتبدل الموضوع فيه ، بل يرجع الى الاصول الأخر من البراءة وما اشبه ، وذلك على مرّ مفصّلا.
(ثمّ ما ذكره) السند بحر العلوم (من الأمثلة) كاستصحاب الشغل والنجاسة والتحريم داخل في مسألة حكومة الاستصحاب على سائر الاصول ، فهو (خارج عن مسألة تخصيص الاستصحاب للعمومات) فكيف يقول السيد بحر العلوم : بأن هذه الأمثلة من مورد تخصيص الاستصحاب للعمومات؟.
وإنّما خرج ما ذكره من الامثلة عن ذلك (لأنّ الاصول المذكورة) اي : أصل البراءة وأصل الحلية وأصل الطهارة (بالنسبة الى الاستصحاب ليست من قبيل العام بالنسبة الى الخاصّ) حتى يقال : بان هذا الاستصحاب يخصص