وفي كون التحديد تحقيقيّا او تقريبيّا ، وفي صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا الى غير ذلك» ، انتهى كلامه ، على ما لخّصه بعض المعاصرين.
ولا يخفى ما في ظاهره لما عرفت : من أنّ مورد جريان العموم
______________________________________________________
يقولون بالنجاسة والتحريم فيه ، تقديما لاستصحاب حكم الخاص وهو : نجاسة العصير وحرمته ، على العام وهو : اصالة الطهارة وأصالة الحلية في كل شيء.
(و) كذا في صورة الشك (في كون التحديد) بذهاب الثلثين (تحقيقيّا أو تقريبيّا) فانهم يقولون بلزوم التحقيق لا التقريب ، لمكان استصحاب الخاص وهو : الحكم بنجاسة العصير وحرمته اذا ذهب الثلثان تقريبا لا تحقيقا وتقديمه على عموم الطهارة والحلية.
(و) كذلك ايضا يكون حكمهم بالنسبة الى العصير (في صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا) حيث يشك في طهارته وحليته حينئذ فانهم يستصحبون حكم العصير الخاص يعني : النجاسة والحرمة ويقدّمونه ، على عموم الطهارة والحلية.
(الى غير ذلك» (١)) من موارد تقديمهم الاستصحاب على العموم ، مثل : تقديم استصحاب الاشتغال على أصالة البراءة.
(انتهى كلامه ، على ما لخّصه بعض المعاصرين) وهو صاحب الفصول.
(ولا يخفى ما في ظاهره) اي : ظاهر كلام السيد بحر العلوم : من تخصيص ما كان عموم الزمان فيه مفرّدا باستصحاب حكم المخصص ، ما ان التخصيص بالاستصحاب إنّما يكون فيما كان الزمان فيه ظرفا ، لا فيما كان الزمان فيه مفرّدا ، وذلك (لما عرفت : من أنّ مورد جريان العموم) وهو ما كان عموم الزمان فيه
__________________
(١) ـ الفصول الغروية : القول في العامّ والخاصّ : ص ٢١٣ عن بعض أفاضل متأخري المتأخرين (بحر العلوم).