كما يقدّم على غيره من الأدلّة ، ولذا ترى الفقهاء يستدلّون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب ، في مقابله ما دلّ على البراءة الأصلية ، وطهارة الاشياء وحلّيتها.
ومن ذلك استنادهم الى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير
______________________________________________________
في مثالنا (كما يقدّم على غيره من الأدلة) العامة في أمثلة اخرى مثل : تقديم استصحاب خيار الغبن على عموم : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وتقديم استصحاب النجاسة على أصالة الطهارة ، وتقديم استصحاب الحرمة على أصالة الحلية ، وغير ذلك.
وعليه : فان استصحاب الخاص في كل الموارد يكون مقدّما على العمومات والاطلاقات ، ومنها ما نحن فيه فانه من هذا القبيل ، فاستصحاب : لا تكرم زيدا بالنسبة الى يوم السبت يقدّم على عموم : اكرم العلماء ، لأنّ : لا تكرم زيدا أخص مطلقا منه ، فليس أمر كما توهمه المستشكل : من ان النسبة بينهما عموم من وجه.
(ولذا) أي : لما ذكرناه : من ان العبرة بنفس الدليل ، تكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق ، فيلزم تقديم استصحاب الخاص على العام (ترى الفقهاء يستدلّون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب ، في مقابله ما دلّ على البراءة الأصلية ، وطهارة الاشياء وحلّيتها) كما عرفتها في الأمثلة التي ذكرناها ، ولو كانت العبرة بدليل الدليل ، لكانت النسبة هي العموم من وجه ، وفي العموم من وجه يحصل التعارض فيلزم أحكام التعارض لا تقديم الاستصحاب على تلك العمومات.
(ومن ذلك) أي : تقديمهم استصحاب الخاص على العام (استنادهم الى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير) فانهم