وإلّا لم يتحقق لنا في الادلّة دليل خاصّ ، لانتهاء كلّ دليل الى أدلّة عامّة ، بل العبرة بنفس الدليل.
ولا ريب أنّ الاستصحاب الجاري في كلّ مورد خاص لا يتعدّى الى غيره ، فيقدّم على العام ،
______________________________________________________
ودليل هذا الدليل هو : عموم لا تنقض اليقين بالشك ، الدال على الاستصحاب ، فانه لا عبرة بدليل الدليل (وإلّا) بأن كانت العبرة بدليل الدليل (لم يتحقق لنا في الأدلة دليل خاصّ) حتى يكون مخصصا للعمومات حتى في مثل : اكرم العلماء ، ولا تكرم زيدا ، وذلك (لانتهاء كلّ دليل الى أدلّة عامّة).
مثلا : ان قوله : لا تكرم زيدا ، الذي هو دليل خاص ينتهي الى دليل عام وهو حجية خبر العادل ، فاذا قام الاجماع ـ مثلا ـ على وجوب اكرام العلماء ، وقام خبر العادل على حرمة اكرام زيد العالم ، فالنسبة بينهما على قول هذا المستشكل : هي العموم من وجه ، لأن اكرم العلماء يشمل ما عدا زيد من سائر العلماء ، وحجية خبر الواحد في لا تكرم زيدا يشمل ما عدا وجوب اكرام العلماء من سائر الاحكام التي دلّ عليها خبر الواحد ، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهو في مثالنا : زيد العالم ، فإنّ أكرم العلماء يقول : أكرمه ، وحجية خبر الواحد يقول : لا تكرمه ، وحيث ان هذا النوع من التعارض بين الادلة باطل لم تكن العبرة به ، (بل العبرة بنفس الدليل) فقط ، لا بدليل الدليل.
هذا (ولا ريب أنّ الاستصحاب الجاري في كلّ مورد خاص لا يتعدّى الى غيره) فاستصحاب حرمة اكرام زيد في يوم السبت مختص بمورده ولا يشمل غيره ، فيكون استصحاب لا تكرم زيدا أخص مطلقا من عموم اكرم العلماء (فيقدّم) الخاص وهو استصحاب حرمة اكرام زيد (على العامّ) وهو اكرم العلماء