ولا ينافيه عموم أدلة حجيّته من أخبار الباب ، الدالّة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين ، إذ ليس العبرة في العموم والخصوص بدليل الدليل
______________________________________________________
هو مخالف لأصل البراءة مخصّصا لعموم وجوب : أكرم العلماء كل يوم ، فيحكم بعدم وجوب إكرام زيد يوم السبت للاستصحاب المخصّص للعموم.
(و) إن قلت : كيف يخصّص الاستصحاب عموم العام ، مع أنّ النسبة بينهما عموم من وجه وليس عموما مطلقا حتى يكون الاستصحاب مخصّصا للعام؟.
قلت : (لا ينافيه) أي : لا ينافي تخصيص العام باستصحاب حكم المخصّص (عموم أدلة حجيّته) أي : حجية الاستصحاب (من أخبار الباب ، الدالّة على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين) وعدم منافاته له يتم عبر إشكال وجواب يكون حاصلهما ما يلي :
إنّ المستشكل أشكل على السيد بحر العلوم : بأنكم كيف تخصّصون العام بالاستصحاب مع ان النسبة بينهما عموم من وجه ، وليس عموما مطلقا حتى يكون الاستصحاب مخصّصا للعام؟ وذلك لأن عموم : «أكرم العلماء» ، يشمل غير مورد الاستصحاب من سائر العلماء ، وعموم : لا تنقض اليقين بالشك ، الدال على الاستصحاب يشمل غير مورد : «إكرام العلماء» من سائر موارد الاستصحاب ، فيتعارضان في مادة الاجتماع ، وهو : إكرام زيد يوم السبت ، فيرجع فيه إلى التخيير لا إلى تخصيص العام بالاستصحاب ، فكيف خصّصتم العام بالاستصحاب؟.
هذا حاصل قول المستشكل ، والسيد يقول في جوابه : أنّه لا محل لهذا الاشكال (إذ ليس العبرة في العموم والخصوص بدليل الدليل) والدليل هنا هو : استصحاب حرمة إكرام زيد يوم الجمعة الموجب لحرمة إكرامه يوم السبت ،