وثانيهما : ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول ، من : «أنّ الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مخصّص للعمومات ،
______________________________________________________
وان كان عموم الزمان ظرفا جرى الاستصحاب وكان الخيار في الزمان الثاني.
والحاصل : ان الاجماع ، ولا ضرر ، نسبتهما إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد نسبة واحدة ، فان كان عموم الزمان مفرّدا أخذ من الاجماع ومن نفي الضرر بقدرهما المتيقن ، وهو الزمان الأوّل فلا خيار في الزمان الثاني ، وان كان عموم الزمان ظرفا جرى الاستصحاب وكان الخيار في الزمان الثاني سواء كان دليل الخيار هو الاجماع أم نفي الضرر ، فلا وجه إذن للتفصيل الذي ادعاه صاحب الرياض بينهما.
(وثانيهما : ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول) وهو السيد بحر العلوم : (من : «أنّ الاستصحاب المخالف للأصل) كأصل البراءة (دليل شرعي مخصّص للعمومات) وقوله : «مخصص للعمومات» يفيد ان مقصوده منه هو التخصيص الزائد على التخصيص المعلوم ، فيكون مراده من العموم ما كان الزمان فيه مفرّدا لا ظرفا ، وقد عرفت انه لا يرجع إلى استصحاب حكم المخصص فيما كان الزمان فيه مفرّدا ، بل يرجع إلى العموم ان كان ، وإلى الاصول غير الاستصحاب ان لم يكن عموم أو كان ولكنه كان مجملا ، فيكون ما ذكره السيد خلاف ما ذكرناه.
وكيف كان : فان السيد قال : يخصّص العام بالاستصحاب المخالف للأصل ، وذلك كما إذا قال المولى : أكرم العلماء كل يوم ممّا كان الزمان فيه مفرّدا ، ثم قال : لا تكرم زيدا يوم الجمعة ، فشك المكلّف في يوم السبت بانه هل يجب إكرام زيد أو يحرم إكرامه للنهي عنه يوم الجمعة؟ كان استصحاب حرمة إكرامه الذي