ولا أجد وجها لهذا التفصيل ، لأنّ نفي الضرر إنّما نفي لزوم العقد ولم يحدّد زمان الجواز.
فان كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر ويرجع في الزائد إلى العموم ، فالاجماع أيضا كذلك ، يقتصر فيه على معقده.
______________________________________________________
الخيار في الزمان الثاني ، بينما من استدل له بالثاني لا يصح له استصحاب الخيار في الزمان الثاني ، لأن لا ضرر يتضمن الفورية بملاحظة ان الضرر يندفع بوجود الخيار في الزمان الأوّل ، فلا يكون في زمان الثاني ضرر حتى يكون خيار.
ثم قال المصنّف : (ولا أجد وجها لهذا التفصيل) فان خيار الغبن يستصحب ، سواء كان دليله الاجماع أم دليله لا ضرر ، وذلك (لأنّ نفي الضرر) كالاجماع (إنّما نفي لزوم العقد ولم يحدّد زمان الجواز) بأنه على الفور أو على التراخي ، وإذا كان ساكتا عن تحديد الزمان ، لزم النظر إلى عموم أزمنة وجوب الوفاء بالعقد لنراه مفرّدا أو ظرفا (فان كان عموم أزمنة وجوب الوفاء) مفرّدا ، فانه (يقتصر في تخصيصه على ما يندفع به الضرر) أي : على القدر المتيقن وهو الفور (ويرجع في الزائد إلى العموم) أي : عموم وجوب الوفاء بالعقد ، فلا خيار في الزمان الثاني ، وان كان عموم الزمان ظرفا جرى الاستصحاب وكان الخيار في الزمان الثاني.
وكيف كان : فإذا عرفت حكم نفي الضرر بالنسبة إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد (فالاجماع أيضا كذلك) بالنسبة إليه ، فان كان عموم الزمان مفرّدا ، فانه (يقتصر فيه على) القدر المتيقن من (معقده) أي : من معقد الاجماع وهو الفور ، ويرجع في الزائد إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد ، فلا خيار في الزمان الثاني ،