صحّ ما ادّعاه المحقّق قدس سرّه ، لكنّه بعيد.
ولهذا رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعا للمسالك ، إلّا أنّ بعضهم قيّده بكون مدرك الخيار في الزمان الأوّل هو : الاجماع ، لا أدلّة نفي الضرر لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأوّل.
______________________________________________________
وذلك لأن عموم وجوب الوفاء شمل كل زمان ، وإنّما خرج منه الزمان الأوّل ، فيرجع في سائر الأزمنة إلى العموم.
وعليه : فإذا استظهرنا ذلك من وجوب الوفاء بالعقد (صحّ ما ادّعاه المحقّق قدس سرّه) : من عدم استصحاب المخصّص وهو الخيار (لكنّه بعيد) لأن لوجوب الوفاء بالعقد إطلاق ، والاطلاق يفيد الاستمرارية ممّا يكون الزمان ظرفا ، لا مفرّدا ، وإذا كان ظرفا فالمجال لاستصحاب الخيار لا للتمسّك بالعموم.
(ولهذا) أي : لما ذكرناه : من ان الزمان في وجوب الوفاء بالعقد ليس مفرّدا ، وإنّما الزمان يكون ظرفا ، وإذا كان ظرفا لزم الرجوع إلى الاستصحاب لا إلى العموم في الزمان الثاني ، ولذا نرى انه قد (رجع إلى الاستصحاب في المسألة) أي : مسألة الغبن (جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعا للمسالك إلّا أنّ بعضهم) وهو صاحب الرياض (قيّده) أي : قيّد جواز الاستصحاب (بكون مدرك الخيار في الزمان الأوّل هو : الاجماع ، لا أدلّة نفي الضرر).
وإنّما قيّده بكون مدرك الخيار : الاجماع ، لا دليل : «لا ضرر» (لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأوّل) فلا يستصحب بعد الزمن الأوّل.
والحاصل : ان خيار الغبن قد يستدل عليه بالاجماع ، وقد يستدل عليه بدليل : «لا ضرر» ، فمن استدل له بالأول صح له الاستصحاب ، لأن الاجماع يفيد جواز العقد وعدم لزومه ، ولا يتعرّض إلى انه فور أو متراخ ، ولذا يصح استصحاب