مستقلّ ، حتى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان وبقي الباقي.
نعم ، لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ينتقض بجواز نقضه في زمان بالاضافة إلى غيره من الأزمنة ،
______________________________________________________
مستقلّ) حتى يكون نظير قوله : أكرم العلماء كل يوم ، حيث ان إكرام زيد في يوم الجمعة يكون حينئذ واجبا مستقلا ، وفي يوم السبت واجبا ثانيا ، وفي يوم الأحد واجبا ثالثا ، وهكذا ، فانه ليس كذلك (حتى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت) أي : على القدر المتيقن (من جواز نقض العقد في جزء من الزمان) وهو أول زمان العلم بالغبن (وبقي الباقي) من الأزمنة تحت عموم وجوب الوفاء ، فلا يجوز له الفسخ في الآن الثاني ، فانه ليس كذلك حتى لا يجري فيه استصحاب المخصص.
والحاصل : ان المحقق يرى الزمان مفرّدا ، والشهيد يرى الزمان ظرفا ، ولذا فالأول : لا يستصحب ، بل يرجع إلى العموم ، والثاني : يستصحب ، فيرجع إلى المخصّص بالنسبة إلى الآن الثاني.
(نعم ، لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد) لقوله سبحانه : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) بالاضافة إلى العموم الافرادي (عموم) أزماني أيضا ، يعني : بأن كان الزمان فيه مفرّدا ، فانه (لا ينتقض) ذلك العموم بالنسبة إلى الزمان الثاني (ب) سبب (جواز نقضه في زمان) أي : في الزمان الأوّل ، فان جواز النقض في أول زمان العلم بالغبن ، لا يسبّب جواز النقض (بالاضافة إلى غيره من الأزمنة)
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ١.