وظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار.
وهو الأقوى بناء على أنّه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء ، إلّا كون الحكم مستمرّا ، إلّا أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلّ محكوم بوجوب
______________________________________________________
وعليه : فان الآية المباركة : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) تدل على وجوب الوفاء بالعقود دائما ، خرج منه العقد الغبني فلا يجب الوفاء به ، غير ان المتيقن من خروجه هو أول زمان العلم بالغبن ، وبعد الزمان الأوّل حيث يشك في الزمان الثاني ـ مثلا ـ فيرجع فيه إلى عموم الوفاء بالعقد فلا يحقّ له الفسخ في الآن الثاني ، يعني : ليس له في الآن الثاني ان يرجع إلى استصحاب حقه في الغبن.
والحاصل : ان المحقق الثاني منع من استصحاب حكم المخصّص وان كان العام مفيدا للعموم الزماني الاستمراري ، وهذا خلاف ما ذكرناه : من ان المقام مورد للاستصحاب ، لأن خروج الغبن قطعي ، فلا فرق بين أن يستمر هذا الخروج ، أو لا يستمر ، لأن الزمان ظرف.
(و) هو أيضا خلاف (ظاهر الشهيد الثاني في المسالك) حيث ان بناء المسالك هو : (إجراء الاستصحاب في هذا الخيار) بالنسبة إلى الزمان الثاني وإثبات الخيار للمغبون ، ثم قال المصنّف : (و) ظاهر كلام الشهيد الثاني (هو الأقوى) عندنا ، وذلك (بناء على أنّه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء ، إلّا كون الحكم مستمرّا) والزمان ظرفا لا مفرّدا ، فهو نظير قوله : تواضع للناس.
(إلّا أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلّ) وفرد بنفسه (محكوم بوجوب
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ١.