من أنّه فوريّ ، لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموم الأزمان.
وحاصله : منع جريان الاستصحاب ، لأجل عموم وجوب الوفاء ، خرج منه أوّل زمان الاطلاع على الغبن وبقي الباقي.
______________________________________________________
بيع ما معهم من البضائع ، فقد كره رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم تلقّيهم قبل وصولهم إلى المدينة ، لأنهم غالبا لا يعلمون الأسعار فيسبّب بيعهم خارج المدينة غبنهم ، امّا إذا وردوا المدينة فيسألون عن الأسعار فلا يغبنون.
وكيف كان : فان ما ذكره المحقق هناك : (من أنّه) أي : خيار الغبن (فوريّ ، لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد) الشامل لكل عقد عقد ، مثل : عقد البيع ، وعقد الاجارة ، وعقد الرهن ، وعقد المضاربة ، وغيرها (يستتبع عموم الأزمان) الاشمل لزمان يوم الخميس الذي وقع فيه العقد ولما بعده من الأزمنة كيوم الجمعة ، ويوم السبت ، ويوم الأحد وهكذا.
(وحاصله) أي : حاصل ما ذكره المحقق : من فورية خيار الغبن وانه لو علم بالغبن فلم يأخذ بالخيار فلا حق له في الخيار في الآن الثاني ، هو : (منع جريان الاستصحاب) أي : استصحاب المخصص لوجوب الوفاء بالعقد الذي هو استصحاب الخيار بعد الآن الأوّل.
وإنّما قال بمنع جريان استصحاب الخيار بعد الآن الأوّل (لأجل عموم وجوب الوفاء) بالعقد الشامل لكل زمان زمان (خرج منه) أي : من عموم وجوب الوفاء (أول زمان الاطلاع على الغبن) لأنه المتيقّن (وبقي الباقي) وهو المشكوك من الأزمنة تحت عموم وجوب الوفاء.