مستقلا لمتعلّق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج وليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب.
وقد صدر خلاف ما ذكرنا : من أنّ مثل هذا من مورد الاستصحاب ، وأنّ هذا ليس من تخصيص العام به ، في موضعين :
أحدهما : ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان
______________________________________________________
مستقلا لمتعلّق الحكم) بل فهم منه كون الزمان فيه من باب الظرف (استصحب حكمه) أي : حكم المخصّص ، فلا يلزم التواضع (بعد الخروج) لفرض ان الزمان ظرف ، فالفرد الخارج يبقى خارجا ، إذ ليس الآن الثاني فردا آخر حتى يستلزم دوران التخصيص بين الأقل والأكثر فيقال : ان التخصيص الأقل هو مقتضى القاعدة ، وذلك لأنه على كل حال تخصيص واحد.
(و) من المعلوم : انه (ليس هذا) أي : ليس استصحاب حكم المخصّص فيما إذا لم يكن العام مفرّدا بالنسبة إلى الزمان (من باب تخصيص العام بالاستصحاب) حتى يقال : ان الاستصحاب أصل والعام دليل والأصل لا يخصّص الدليل ، بل من باب إبقاء التخصيص ، فهو رفع اليد عن دليل عام بدليل خاص دال على التخصيص.
هذا (وقد صدر خلاف ما ذكرنا : من) قولنا : (أنّ مثل هذا) يكون (من مورد الاستصحاب ، وأنّ هذا ليس من تخصيص العام به) أي : بالاستصحاب فانه قد صدر الخلاف لما ذكرنا (في موضعين) على ما يلي :
(أحدهما : ما ذكره المحقق الثاني في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان) وتلقّي الركبان عبارة عن تلقّي الذين يأتون من القرى والأرياف إلى المدينة لأجل