ما يعمّ الحكومة ، كما ذكرنا في اول أصالة البراءة ، وغرضه أنّ مؤدّى الاستصحاب في كلّ مستصحب إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشك ، فكما أنّ دليل المستصحب أخص من الاصول
______________________________________________________
مثل تخصيص : أكرم العلماء كل يوم ، باستصحاب حكم المخصص ، بل مراده من التخصيص : (ما يعمّ الحكومة) فيكون مراده بالتخصيص : مطلق تقديم الأخص على الأعّم ، سواء كان بنحو التخصيص أم بنحو الحكومة.
إذن : فمراده من كون الاستصحاب مخصصا للعمومات بنحو المسامحة : انه على عمومات الاصول العملية (كما ذكرنا في اول أصالة البراءة) ذلك ، حيث قلنا : بانه قد يتسامح في التعبير فيقال : بالتخصيص ويراد به الحكومة ، لا التخصيص الاصطلاحي ، وهنا كذلك ، فانه ليس مراد السيد من التخصيص : التخصيص الاصطلاحي بل ما يعمّ الحكومة ، وذلك بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف ، لانه لو كان مراده منه : التخصيص الاصطلاحي لم يكن وجه لتقييد كلامه بالاستصحاب المخالف ، اذ عمومات الأدلة الاجتهادية يخصّصها الاستصحاب بلا فرق بين مخالف الاصل وموافقه ، أما الذي لا يخصصه الّا الاستصحاب المخالف فهو عموم الاصول العملية ، فيكون مراده بهذه القرينة : ان الاستصحاب المخالف للاصول مخصص لعمومات الاصول.
هذا (وغرضه) اي : غرض السيد من كلامه هذا هو : (أنّ مؤدّى الاستصحاب في كلّ مستصحب) هو : (إجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشك) فيه ، لا الاصل (فكما أنّ دليل المستصحب) كالخبر الواحد (أخص من الاصول) العملية كالبراءة ، وقد (سمّي تقدّمه عليها تخصيصا ، فالاستصحاب في ذلك