وهذا نظير استصحاب الكرّية في ماء نقص منه مقدار ، فشك في بقاءه على الكرّية ، فيقال : هذا الماء كان كرّا ، والأصل بقاء كرّيته ، مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكرّيته.
وكذا استصحاب القلّة في ماء زيد عليه مقدار.
وهنا توجيه ثالث ، وهو : استصحاب الوجوب النفسي
______________________________________________________
على وجوبها ، وفي التوجيه الثاني يكون التسامح في الموضوع ، وذلك بأن استصحبنا نفس الوجوب النفسي الخاص المتعلّق بهذه الأجزاء وقلنا بأن هذه الأجزاء كانت واجبة بوجوب نفسي ، فهي كما كانت في السابق باقية على وجوبها.
(وهذا) التوجيه الثاني : (نظير استصحاب الكرّية في ماء نقص منه مقدار ، فشك في بقاءه على الكرّية) وكان ذلك النقص قليلا بحيث لا يضر بالصدق العرفي (فيقال : هذا الماء كان كرّا ، والأصل بقاء كرّيته) من باب التسامح في الموضوع فيحكم بمطهريّته وعدم انفعاله (مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقي) من الماء (لم يعلم بكرّيته) سابقا ، لان معلوم الكرية سابقا هو الماء الذي لم ينقص منه شيء.
(وكذا استصحاب القلّة في ماء زيد عليه مقدار) لا يضر بالصدق العرفي بحيث نشك في انه هل خرج عن القلة حتى لا يتنجس بملاقاة النجس ، او لم يخرج عن القلة حتى يتنجس بملاقاة النجس؟ فيقال : هذا الماء كان قليلا ، والاصل بقاء قلّته من باب التسامح في الموضوع ، فيحكم بانه اذا لاقى النجس تنجس.
(وهنا) ك (توجيه ثالث وهو : استصحاب الوجوب النفسي) المتعلق