المردّد بين تعلّقه سابقا بالمركّب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذّره ، وبين تعلّقه بالمركّب على أن يكون الجزء جزءا اختياريّا يبقى التكليف بعد تعذّره ، والاصل بقاؤه ، فثبت به تعلّقه بالمركّب على الوجه الثاني.
وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الاناء لاثبات كرّية الباقي فيه.
______________________________________________________
بالموضوع المجمل (المردّد بين تعلّقه سابقا بالمركّب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا) في حال الاختيار وحال التعذر (فيسقط الوجوب بتعذّره) اي : بتعذر ذلك الجزء ، فلا وجوب للباقي (وبين تعلّقه) اي : الوجوب النفسي (بالمركب على أن يكون الجزء جزءا اختياريّا) فقط فاذا تعذّر (يبقى التكليف) بالمركب الفاقد للجزء المتعذر (بعد تعذّره) اي : بعد تعذر ذلك الجزء الاختياري ، كالسورة في المثال على حاله (والاصل بقاؤه) حينئذ.
إذن : (فثبت به) اي : بهذا الاصل وهو : استصحاب بقاء التكليف بالمركب الفاقد للجزء المتعذّر (تعلّقه) اي : تعلق الوجوب (بالمركّب على الوجه الثاني) وهو ما كان الجزء المتعذّر فيه جزءا في حال الاختيار فقط لا مطلقا.
ولا يخفى : ان هذا الاصل مثبت لكن الواسطة خفيّة (وهذا) التوجيه الثالث : (نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الاناء لاثبات كرّية) الماء (الباقي فيه) وذلك بان يقال : هذا الماء الموجود الآن في الاناء هو نفس الماء الموجود فيه سابقا ، وكان في السابق كرا فهو الآن كر ، بلا حاجة الى التسامح لا في المستصحب كما كان في التوجيه الاول ، ولا في الموضوع كما كان في التوجيه الثاني.