نعم هنا أوضح.
وكذا لا فرق ، بناء على عدم الجريان بين ثبوت جزئيّة المفقود بالدليل الاجتهادي وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال.
وربما يتخيّل : أنّه لا اشكال في الاستصحاب
______________________________________________________
تستصحبون؟.
(نعم) جريان الاستصحاب (هنا) فيما اذا حصل التعذر بعد دخول الوقت يعني : عند تنجزّ الوجوب الشخصي على المكلّف يكون (أوضح) من جريان الاستصحاب بالنسبة الى الوجود التعليقي في الوجوب النوعي الذي كان واجبا قبل دخول الوقت.
(وكذا لا فرق ، بناء على عدم الجريان) وذلك عند المانعين من جريان الاستصحاب في الباقي بعد تعذر بعض الاجزاء فإنّه لا فرق عندهم (بين ثبوت جزئيّة المفقود بالدليل الاجتهادي) كما اذا ورد نص على ان السورة جزء (وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال) كما اذا شككنا في ان السورة جزء او ليست بجزء وبنينا على جزئيتها ، لانه من الشك بين الأقل والاكثر الارتباطين وقلنا فيه ـ مثلا ـ بوجوب الاحتياط باتيان الاكثر.
وإنّما قلنا : لا فرق بين القسمين : الاول والثاني ، في سقوط وجوب الباقي ـ بناء على عدم جريان الاستصحاب ـ لأنّ المانعين يرون اختلاف القضيتين : المتيقنة والمشكوكة فيما نحن فيه ، فيرون الموضوع غير باق ، فلا يجرون الاستصحاب ، سواء ثبت جزئية الجزء المتعذّر بالدليل الاجتهادي ، أم بقاعدة الاشتغال.
(وربما يتخيّل : أنّه لا اشكال في الاستصحاب) أي : استصحاب التكليف