لا فرق ، بناء على جريان الاستصحاب ، بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف ، كما اذا زالت الشمس ، متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها ، وبين ما اذا فقده قبل الزوال ، لأنّ المستصحب هو : الوجوب النوعي المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه ، لا الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا ،
______________________________________________________
وجب الطهور والصلاة» (١) والمفروض : أنّه لم يدخل الوقت بعد ، فكيف يستصحب الوجوب؟.
لأنّه يقال : (لا فرق بناء على جريان الاستصحاب) عند المثبتين للاستصحاب في الباقي بعد تعذر بعض الاجزاء (بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف) بدخول الوقت (كما اذا زالت الشمس) في حال كون المكلّف (متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها) لتعذّر أو تعسّر (وبين ما اذا فقده قبل الزوال).
وإنّما قلنا : لا فرق بينهما (لأنّ المستصحب هو : الوجوب النوعي المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه) اي : بأن يكون تنجّزه معلقا على تحقق شروطه : من دخول الوقت وما اشبه ، وهذا الوجوب النوعي لا فرق فيه قبل الوقت وبعد الوقت ، وذلك لانه قبل الوقت متوجّه الى نوع المكلفين معلقا ، فله وجود تعليقي ، والوجود التعليقي قابل للاستصحاب فيستصحب.
(لا) الوجوب (الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا) اي : لا التكليف المنجّز الشخصي ، حتى يقال : بأنه لم يكن واجبا ، فما ذا
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٣ ح ٦٧ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٧٢ ب ٤ ح ٩٨١ وج ٢ ص ٢٥٣ ب ١٤ ح ١٩٢٩ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٤٠ ب ٢٣ ح ٤