لكنّ الاشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفيّة المذكورة ، إلّا أنّ الظاهر : أنّ استصحاب الكرّية من المسلّمات عند القائلين بالاستصحاب. والظاهر : عدم الفرق.
ثم إنّه
______________________________________________________
الثالث غير صحيح ، لان العرف في مثل الشك في الكرّية يستصحبون كرية هذا الماء على ما عرفت ، ولا يستصحبون وجود الماء الكرّ ، والتوجيه الثالث كان من قبيل استصحاب وجود الماء الكرّ.
هذا ، و (لكنّ الاشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفيّة المذكورة) وهو انه هل المسامحة العرفية توجب صحة الاستصحاب ام لا؟ وعلى فرضه هل يفهم العرف من اخبار الاستصحاب مثل هذه المسامحة ام لا؟ (إلّا أنّ الظاهر : أنّ استصحاب الكرّية) في الماء الذي أخذ بعضه ممّا يراه العرف هو الماء السابق مسامحة ، فهو (من المسلّمات عند القائلين بالاستصحاب و) حجيته.
وعليه : فاذا تمّ استصحاب الكرية نقول : (الظاهر : عدم الفرق) بين نقص مقدار من الكرّ ، ونقص مثل السورة ، أو ذكر الركوع ، أو السجود ، أو ما اشبه ذلك من الصلاة ، فكما يستصحب هناك الكرية كذلك يستصحب هنا الوجوب.
(ثم إنّه) لا يقال : ان استصحاب الوجوب بعد تعذّر السورة ـ مثلا ـ إنّما يتم بعد تمكن المكلّف من الصلاة بأن دخل الوقت ولم يصلّها ثم تعذرت السورة ، وامّا اذا لم يدخل الوقت بعد وكانت السورة متعذّرة لتقية شديدة او ما اشبه ، فانه لم تجب الصلاة بعد حتى يستصحب الوجوب لقوله عليهالسلام : «اذا دخل الوقت