وفيه ما تقدّم ، من أنّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل إنّما هو بحكم العقل لا بالاستصحاب ، والاستصحاب لا ينفع هنا إلّا بناء على الأصل المثبت.
ولو قلنا به
______________________________________________________
(وفيه ما تقدّم) في بحث البراءة (من أنّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل) المردّد بين الأقل والاكثر المستلزم للاحتياط والاتيان بالاكثر (إنّما هو بحكم العقل) القائل بوجوب دفع العقاب المحتمل ، من باب ان التكليف قطعي ، فاذا اتي به من دون هذا الجزء المشكوك ، لم يعلم بالخروج عن عهدة التكليف ، ولذا يجب الاتيان بالأكثر ، فالوجوب إذن بحكم العقل (لا بالاستصحاب) اي : ان الأثر للشك لا للمشكوك.
هذا (والاستصحاب لا ينفع هنا إلّا بناء على الأصل المثبت) وذلك بأن نستصحب الوجوب الكلي السابق فنقول : إذن هذا الفاقد للجزء هو الواجب ، فيكون من قبيل استصحاب الكلي لا ثبات فرد منه ، وهو مثبت ، والاصل المثبت كما عرفت ليس بحجة.
وكيف كان : فانه مع التمكن من الاتيان بذلك الجزء يجب الاتيان بالمجموع لكن لا من باب استصحاب التكليف لانه مثبت ، بل من باب القول بوجوب الاكثر لقاعدة الاشتغال فيما اذا كان الشك بين الأقل والاكثر الارتباطيين كما نحن فيه ، وذلك لانه شك في اسقاط التكليف وهو مجرى الاحتياط ، بينما مثل هذا لا يجري عند الشك في وجوب الباقي بعد تعذّر بعض الاجزاء وذلك لانه شك في اثبات التكليف وهو مجرى البراءة.
هذا ، ان لم نقل باعتبار الاصل المثبت (ولو قلنا به) اي : باعتبار الأصل المثبت