لم يفرّق بين ثبوت الجزء بالدليل او بالأصل ، لما عرفت : من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف وإن كان بينهما فرق من حيث أنّ استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلّي المتحقق سابقا في ضمن فرد معيّن ، بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعيّن
______________________________________________________
وحجيته (لم يفرّق) في القول بوجوب الباقي (بين ثبوت الجزء بالدليل او بالأصل) وذلك لأنّ ثبوت الجزء المتعذّر سواء كان بالدليل ام بالاصل ، فان استصحاب الوجوب للاجزاء الباقية لا يثبت لها الوجوب النفسي الّا على وجه مثبت كما عرفت.
إذن : فمن جهة أنّ القول بوجوب الباقي ، لا يكون الّا على القول بالاصل المثبت ، لم يفرّق بين ان يكون الجزء المتعذر ثابتا بالدليل او بالاصل ، وذلك (لما عرفت : من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف).
وأمّا من جهة مورد جريان الاستصحاب ، فهناك فرق بين كون الجزء ثابتا بالدليل ، وبين كونه ثابتا بالاصل ، كما قال : (وإن كان بينهما فرق).
وإنّما يكون بينهما فرق (من حيث أنّ استصحاب التكليف في المقام) وهو تعذر الجزء الثابت بالدليل الاجتهادي (من قبيل استصحاب الكلّي المتحقق سابقا في ضمن فرد معيّن ، بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعيّن) وهذا هو القسم الثابت من أقسام استصحاب الكلي ، فإنّ استصحاب كلي الوجوب مع تردّده بين الوجوب المقدّمي بالنسبة الى الباقي المرتفع قطعا بارتفاع الكل ، والوجوب النفسي المشكوك حدوثه في الباقي مكان الكل ، يكون من قبيل استصحاب كلي الانسان المردّد بين زيد المرتفع قطعا لخروجه من الدار ، وعمرو المشكوك حدوثه مكان زيد لاحتمال دخوله في الدار ، والاستصحاب فيه لا يجري