وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي ، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى ، إلّا في بعض مواردها بمساعدة العرف.
______________________________________________________
الّا في بعض الصور المتسامح فيه عرفا.
هذا مورد جريان الاستصحاب في الاجزاء الباقية بعد تعذر الجزء الثابت بالدليل الاجتهادي والذي عبّر عنه بقوله : «في المقام».
وأمّا مورد جريان الاستصحاب في الاجزاء الباقية بعد تعذر الجزء الثابت بالاصل ، كالثابت فيما نحن فيه بقاعدة الاشتغال ، فهو كما أشار اليه بقوله : (وفي استصحاب الاشتغال) يكون (من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي) حيث انه من القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي ، مثل استصحاب كلي الحيوان المردّد بين كونه عصفورا لا يعيش إلّا سنة أو غرابا يعيش طويلا.
هذا (وقد عرفت) ممّا ذكرناه سابقا في التنبيه الاول (عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى) من هاتين الصورتين المذكورتين ، وذلك لانها من القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي فلا يجري فيها الاستصحاب (إلّا في بعض مواردها بمساعدة العرف) وذلك بأن يرى العرف أنّ الفرد الباقي هو استمرار الفرد السابق ، وما نحن فيه هو من الموارد التي يرى العرف فيها ذلك ، فيصح استصحاب الكلي في هذا المورد ، لكنه لا يثبت بقاء الوجوب النفسي لبقية الاجزاء الّا على القول بالأصل المثبت ، أو فرض خفاء الواسطة ، وذلك لانه من استصحاب الكلي لا ثبات بعض أفراده.