ثمّ اعلم أنّه نسب الى الفاضلين قدس سرّهما ، التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة في مسألة الأقطع.
والمذكور في المعتبر والمنتهى : «الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق أنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب ، فاذا زال البعض لم يسقط الآخر» انتهى.
وهذا الاستدلال
______________________________________________________
(ثمّ اعلم أنّه نسب الى الفاضلين) : المحقق والعلامة («قدسسرهما» ، التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة) اي : مسألة تعذر الجزء من غير تفصيل بين الجزء الثابت بالدليل الاجتهادي ، والثابت بالأصل العملي (في مسألة الأقطع) الذي قطعت يده ، وبقي بعضها ، فانه كان سابقا يجب عليه غسل هذا البعض في ضمن غسل كل اليد ، فلمّا قطع بعضها نشك في انه هل بقى وجوب غسل هذا البعض أم لا؟ فنستصحب وجوب غسله.
(والمذكور في) كتابي الفاضلين : (المعتبر) للمحقق قدس سرّه (والمنتهى) للعلامة قدس سرّه («الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق) فيما اذا بقي شيء من محل الغسل ، وذلك بتقريب : (أنّ غسل الجميع) اي : جميع اليد (بتقدير وجود ذلك البعض) المقطوع (واجب) اي : كان سابقا واجبا (فاذا زال البعض لم يسقط الآخر» (١)) عن الوجوب ، فيجب غسل البعض الآخر الباقي الى المرفق.
(انتهى ، وهذا الاستدلال) له احتمالات ثلاثة : فاحتمال انه تمسك بقاعدة
__________________
(١) ـ المعتبر : ص ٣٩.