يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة : «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، ولذا ابدله في الذكرى بنفس القاعدة ؛ ويحتمل أن يراد منه : الاستصحاب ، بأن يراد أنّ هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب.
فاذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي ، والأصل عدمه أو لم يسقط بحكم الاستصحاب.
______________________________________________________
الميسور ، واحتمال انه تمسك بالاصل العملي وهو الاستصحاب ، واحتمال انه تمسك بالأصل اللفظي وهو عموم قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ...) (١) فانه شامل لجميع أجزاء اليد ، فاذا سقط بعض الأجزاء وجب غسل الباقي.
وعليه : فالاحتمالات هنا ثلاثة ، اشار المصنّف الى أولها بقوله : (يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة : «الميسور لا يسقط بالمعسور») (٢) لا الاستصحاب (ولذا أبدله) اي : أبدل الاستدلال المذكور الشهيد الاول (في الذكرى بنفس القاعدة) اي : بقاعدة الميسور ، حيث انه قال : يجب غسل ما بقي لقاعدة الميسور.
وأشار الى ثانيها بقوله : (ويحتمل أن يراد منه : الاستصحاب ، بأن يراد أنّ هذا الموجود) من اليد الى المرفق (بتقدير وجود المفقود في زمان سابق ، واجب) غسله (فاذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي ، والأصل عدمه) اي : عدم سقوط الباقي وهذا تمسّك بالاصل العدمي (أو) يتمسك بالاصل الوجودي وذلك بأن يقال : هذا الموجود من اليد على تقدير وجود المفقود كان واجبا غسله سابقا ، ولآن واجب ايضا حيث ان وجوبه (لم يسقط بحكم الاستصحاب).
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٦.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٥ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٨٤ ص ١٠١ ب ١٢ ح ٢.