ومن الثالث : استحالة العذرة أو الدهن المتنجس دخانا ، والمنيّ حيوانا.
ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة ، فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل.
______________________________________________________
ومنه يعلم : حال ما اذا اخذ جزء من انسان او حيوان ووصل بانسان او حيوان آخر ، وكان أحدهما طاهرا كالمسلم والشاة ، والآخر نجسا كالكافر والكلب ، فإنّ النجاسة والطهارة فيهما تابعتان للحيوان او الانسان المنتقل اليه ، وكذلك في الحل والحرمة اذا صار ذلك الجزء جزءا من الحلال او الحرام ، فان ذلك مثل : البول الذي يتحول من الحرام الى الحلال ، او الحلال الى الحرام ، ومن الطاهر الى النجس ، ومن النجس الى الطاهر (١).
(ومن الثالث) وهو الذي لا يجري العرف فيه الاستصحاب ايضا لانه لا يحكم بجريان دليل العنوان الاول فيه لتبدّل الموضوع (استحالة العذرة أو الدهن المتنجس دخانا ، والمنيّ حيوانا) والكلب ملحا ، وغير ذلك من الامثلة التي يرى العرف تبدل الموضوع فيها ، فلا يجري فيها الاستصحاب لذلك.
هذا (ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة) وانه هل هو من القسم الاول او الثاني او الثالث؟ (فالمثال غير عزيز على المتتبّع المتأمّل) فان مقصودنا هنا هو :
تقسيم الموضوع بعد الاستحالة بغيره الى الأقسام الثلاثة ، وليس مقصودنا خصوصية الأمثلة المذكورة.
كما انه لو شك في تحقق الاستحالة وعدمه ، يستصحب الحكم السابق ، فاذا امتصّ البعوض دم الانسان ـ مثلا ـ وقبل انفصاله وطيرانه قتله في مكان ، حيث يشك في انه هل استحال دمه الى دمه ام لا؟ فتستصحب النجاسة.
__________________
(١) ـ وقد تطرّق الامام الشارح الى أشباه هذه المسائل في كتابه «المسائل المتجددة».