ومما ذكرنا يظهر : أنّ معنى قولهم : «الأحكام تدور مدار الأسماء» : أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها.
فاذا قال الشارع : «العنب حلال» ، فان ثبت كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم دار الحكم مداره ، فينتفي عند صيرورته زبيبا.
أمّا اذا علم من العرف أو غيره أنّ الموضوع هو الكلّي الموجود في العنب المشترك بينه وبين الزبيب أو بينهما وبين العصير دار الحكم مداره أيضا.
______________________________________________________
(ومما ذكرنا) من تحكيم العرف في موضوع الاستصحاب بعد الاستحالة واختلاف رؤيته له ، وتقسيم مراتبه الى ثلاثة اقسام (يظهر : أنّ معنى قولهم : «الأحكام تدور مدار الأسماء» : أنّها تدور مدار أسماء موضوعاتها) العرفية (التي هي المعيار في وجودها) اي : وجود تلك الاحكام (وعدمها) اي : عدم تلك الاحكام فليس المراد دورانها مدار الاسماء المذكورة في لسان الدليل ، او الاسماء بالدقة العقلية ، وإنّما المراد : العرفية على ما عرفت.
وعليه : (فاذا قال الشارع : «العنب حلال» ، فان ثبت كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم) كالمسمّى بالعنب بما هو عنب مثلا (دار الحكم مداره) اي : مدار الاسم (فينتفي عند صيرورته زبيبا) لأن الزبيب ليس بعنب ، كما ذكرنا في مثال النذر.
(أمّا اذا علم من العرف أو غيره) كابلاغ الشارع بسبب اجماع او شبهه : (أنّ الموضوع هو الكلّي الموجود في العنب) اي : الجنس (المشترك بينه) اي : بين العنب (وبين الزبيب) فقط ، بدون التعدّي الى العصير (أو بينهما وبين العصير) أيضا ، او بينها وبين مسحوقه بعد اليبس (دار الحكم مداره أيضا) فينتفي عند