نعم ، يبقى دعوى : «أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة كون الموضوع هو العنوان ، وتقوّم الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه.
لكنّك عرفت : أنّ العناوين مختلفة ، والأحكام أيضا مختلفة.
وقد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم واختيار الفاضلين له.
______________________________________________________
انتفاء هذا القدر المشترك ، كما اذا صار دخانا او خلا او رمادا او ترابا.
(نعم ، يبقى دعوى : «أنّ ظاهر اللفظ في مثل القضيّة المذكورة) التي ذكرها الشارع بقوله : العنب حلال (كون الموضوع هو العنوان ، وتقوّم الحكم به) اي : بهذا العنوان الذي ورد في النص (المستلزم لانتفائه) اي : انتفاء الموضوع (بانتفائه) اي : بانتفاء العنوان ومعه ينتفي الحكم فلا استصحاب.
ان قيل ذلك قلت : (لكنّك عرفت : أنّ العناوين مختلفة ، والأحكام أيضا مختلفة) فربّ عنوان يعمّمه العرف فيجري في المنتقل اليه نفسه الحكم الاول بلا حاجة الى الاستصحاب ، ورب ، عنوان لا يعمّمه العرف فيحتاج فيه الى الاستصحاب ، ورب عنوان يرى العرف ان لا استصحاب فيه ايضا لانتفاء الموضوع عنده بانتفاء عنوانه ، وقد عرفت سابقا مثال اختلاف الاحكام عند قول المصنّف قبل عدة صفحات : «بل الاحكام ايضا مختلفة».
هذا (وقد تقدّم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحا عن أكثر أهل العلم واختيار الفاضلين له) اي : لبقاء النجاسة في الخنزير المستحيل الى الملح ، ولكنك كما عرفت : ان المتقدّم كان هو نجاسة الكلب المستحيل ملحا لا الخنزير فلعل جعل الخنزير مكانه من اشتباه النسّاخ ، او ان الخنزير كان مذكورا ايضا في الكلام المتقدّم لكن اسقط منه سهوا.