ودعوى «احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ الى القرينة الخارجيّة ، وإلّا فظاهر اللفظ كون القضية ما دام الوصف العنواني» ، لا يضرّنا فيما نحن بصدده ، لأن المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع ، وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقّة ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظي ، اذا كان العرف بالنسبة الى القضية الخاصة على خلافه.
______________________________________________________
(و) كيف كان : فان قلت : ان ما ذكرته وان كان تاما ، لكنه محتاج الى قرينة خارجية ، والّا فظاهر اللفظ هو إناطة الحكم بالموضوع الظاهر في الوصف العنواني.
قلت : (دعوى «احتياج استفادة غير ما ذكر من ظاهر اللفظ الى القرينة الخارجيّة) لتدل تلك القرينة الخارجية من عقل او نقل ، في لفظ او خارج لفظ على خلاف ظاهره (وإلّا فظاهر اللفظ) هو : (كون القضية ما دام الوصف العنواني») فيدور الحكم مدار العنوان هذا الادّعاء (لا يضرّنا فيما نحن بصدده) الآن من بيان كون المعيار هو الفهم العرفي.
وإنّما لا يضرّنا هذا الادعاء (لأن المقصود) هنا كما عرفت هو : (مراعاة العرف في تشخيص الموضوع ، وعدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقّة) لأنّ الشارع انّما يتكلم على مقتضى العرف.
(ولا) الاقتصار (على ما يقتضيه الدليل اللفظي ، اذا كان العرف بالنسبة الى القضية الخاصة) وفي مورد خاص من موارد كلام الشارع (على خلافه) اي :
على خلاف الدليل اللفظي.
إذن : فالمتبع هو فهم العرف ، لا اللفظ ، ولا الدقة العقلية.