وحينئذ : فيستقيم أن يراد من قولهم : «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» : أنّ مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علّق عليه الحكم في ظاهر الدليل ، فيراد من هذه القضية تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره ، فافهم.
______________________________________________________
وعليه : فاذا قال المولى : اقطع لسانه فيمن يطلب من المولى معونة ، او اقطع رجله فيمن يزاحم المولى بمجيئه كل يوم اليه ، او اقطع يده فيمن يتصرّف في اموال المولى بما لا ينبغي ، يفهم العرف : ان المولى يريد ان يقول لعبده : أعطه شيئا حتى لا يطلب ، او انصحه بأن لا يأتي الى المولى كل يوم ، أو عظه بأن لا يتصرف في اموال المولى ، الى غير ذلك من امثال هذه الأمثلة.
(وحينئذ) اي : حين قلنا : بأن اللفظ هو المعيار ، لكن حسب فهم العرف (فيستقيم أن يراد من قولهم : «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» : أنّ مقتضى ظاهر دليل الحكم) لو لم يقم دليل خارجي من عقل او نقل في لفظ او خارج لفظ على خلافه ، هو : (تبعية ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علّق عليه الحكم في ظاهر الدليل) فتكون الاحكام دائرة مدار الأسماء حسب فهم العرف ، لا الأسماء حسب الفهم اللغوي الجاف.
وعليه : (فيراد من هذه القضية) اي : قضية كون الحكم يدور مدار اسماء موضوعاتها هو : (تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره) اي : غير العرف كإخبار الشارع بنفسه ، فاذا اخبر الشارع ، أو فهم العرف من العنب ما يعم الزبيب ، ومن الرطب ما يعم التمر ، ومن الحنطة ما يعم الدقيق ، فالحكم يدور مدار اللفظ لكن بضميمة فهم العرف أو إخبار الشارع نفسه.
(فافهم) ولعله اشارة الى ان المعيار هو : فهم العرف من اللفظ ، لا ان اللفظ