ويقرب من هذا التعبير عبارة جماعة من القدماء.
لكنّ التعبير لا يلزم دعوى شمول الأخبار للقاعدتين ، على ما توهّمه غير واحد من المعاصرين ، وإن اختلفوا بين مدّع لانصرافها الى خصوص الاستصحاب وبين منكر له عامل بعمومه.
وتوضيح دفعه : أنّ المناط في القاعدتين مختلف ، بحيث لا يجمعهما مناط واحد ،
______________________________________________________
(ويقرب من هذا التعبير) اي : تعبير ابن ادريس (عبارة جماعة من القدماء) ايضا حيث ان ظاهرهم : عدم الاعتناء بالشك الساري والبقاء على اليقين السابق وان تزحزح اليقين السابق في مكانه.
(لكنّ التعبير) المذكور عن ابن ادريس وعن الجماعة على ما عرفت (لا يلزم دعوى شمول الأخبار) اي : اخبار الاستصحاب (للقاعدتين) : قاعدة الاستصحاب ، وقاعدة اليقين معا (على ما توهّمه) اي : توهّم الشمول (غير واحد من المعاصرين ، وإن اختلفوا) اي : اختلف المتوهّمون (بين مدّع لانصرافها) اي : انصراف الاخبار (الى خصوص الاستصحاب) وذلك لكثرة وجود موارد الاستصحاب ، بينما موارد قاعدة اليقين قليلة (وبين منكر له) اي : منكر لهذا الانصراف (عامل بعمومه) اي : بعموم أخبار الاستصحاب للقاعدتين : الاستصحاب واليقين معا.
(وتوضيح دفعه) اي : دفع توهّم شمول روايات الاستصحاب للقاعدتين هو : (أنّ المناط في القاعدتين مختلف ، بحيث لا يجمعهما مناط واحد) اضافة الى ان اللفظ لا يشمل معنيين ، وذلك اما لاستحالته كما يقوله الآخوند ، واما لانه خلاف الظاهر ولا يصار اليه الّا بدليل قطعي ، وهنا لا دليل قطعي عليه.