بوصف وجوده في السابق.
فإلغاء الشك في القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقّن سابقا من حيث انه متيقّن من غير تعرّض لحال حدوثه.
وفي القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقّن حدوثه من غير تعرّض لحكم ابقائه ،
______________________________________________________
فيه (بوصف وجوده في السابق) اي : في يوم الجمعة ، وهل انه كان حينها عادلا ام لا؟.
وعليه : (فإلغاء الشك في القاعدة الاولى) وهي قاعدة الاستصحاب (عبارة عن الحكم ببقاء) عدالة زيد يوم الجمعة الذي هو (المتيقّن سابقا من حيث انه متيقّن) في نفسه وابقائه الى يوم السبت (من غير تعرّض لحال حدوثه) اي : حدوث المتيقّن في يوم الجمعة من عدالة زيد وهل انه كان حينها عادلا ام لا؟ لان المفروض : ان عدالة زيد في يوم الجمعة محرزة حينها في يوم السبت ايضا.
(و) الغاء الشك (في القاعدة الثانية) وهي قاعدة اليقين معناه : (هو الحكم بحدوث ما تيقّن حدوثه) من عدالة زيد يوم الجمعة والقطع بتحققها في حينها ، نافيا للشك الذي يريد ان يسري اليها يوم السبت ليزلزلها في حينها (من غير تعرّض لحكم ابقائه) اي : ابقاء ما تيقن حدوثه في يوم الجمعة من عدالة زيد الى يوم السبت ، وذلك لأنّ الكلام في قاعدة اليقين ليس هو في بقاء عدالته وعدم بقائها ، بل الكلام في انه هل كان عادلا حينها ام لا؟.
مثلا : اذا طلّق الزوج زوجته يوم الجمعة امام زيد الذي كان يتيقّن انه عادل ، فشك في يوم السبت هل انه كان عادلا يوم الجمعة ام لا؟ فان هذا الزوج لا يريد استصحاب عدالة زيد الى يوم السبت ، لانه لا يهمّه أن يكون زيد عادلا