فقد يكون بقاؤه معلوما ، أو معلوم العدم ، أو مشكوكا.
واختلاف مؤدّى القاعدتين وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد ، بأن يقول الشارع : اذا حصل بعد اليقين بشيء شك له ، تعلّق بذلك الشيء
______________________________________________________
يوم السبت او لا يكون عادلا ، بل يريد ان يعلم حدوث عدالته يوم الجمعة وتحققها حينها ليعلم هل ان طلاقه يوم الجمعة كان صحيحا حتى تكون الزوجة مطلّقة ، أم لا حتى تكون بعد زوجة له؟.
هذا من جهة حدوث ما تيقنه من عدالة زيد يوم الجمعة ، وأما من جهة بقاء عدالته الى يوم السبت (فقد يكون بقاؤه) اي : بقاء زيد على عدالته الى يوم السبت (معلوما ، أو معلوم العدم ، أو مشكوكا) بلا فرق بينها في قاعدة اليقين ، وذلك لما عرفت : من ان الزوج المطلّق زوجته امام زيد يوم الجمعة لا يهمه عدالة زيد وعدم عدالته في يوم السبت ، وإنّما يريد ان يتحقق من عدالته يوم الجمعة حتى يكون طلاقه صحيحا.
(و) ان قلت : يمكن هنا تصوير جامع يشمل القاعدتين ، فيمكن الاستدلال به على كل من القاعدتين بلا اشكال.
قلت (اختلاف مؤدّى القاعدتين) : قاعدة الاستصحاب ، وقاعدة اليقين ـ على ما عرفت ـ (وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد) بالقرينة الخارجية ، او بوجود جامع بينهما ، كما اذا قال ـ مثلا ـ : الشك لا اعتبار به بعد اليقين ، سواء يقين زال ، ام يقين لم يزل.
او (بأن يقول الشارع : اذا حصل) للانسان (بعد اليقين بشيء) كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة (شك له ، تعلّق بذلك الشيء) بأن شك في العدالة يوم السبت