فلا عبرة به ، سواء تعلّق ببقائه أو بحدوثه ، واحكم بالبقاء في الأوّل ، وبالحدوث في الثاني ، إلّا أنّه مانع عن إرادتهما من قوله عليهالسلام : «فليمض على يقينه» فانّ المضيّ على اليقين السابق ، المفروض تحقّقه في القاعدتين ، أعني : عدالة زيد يوم الجمعة بمعنى : الحكم بعدالته في ذلك اليوم ، من غير تعرّض لعدالته فيما بعده ، كما هو مفاد القاعدة الثانية ، يغاير المضيّ عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة ، من غير تعرّض
______________________________________________________
(فلا عبرة به) اي : بهذا الشك (سواء تعلّق ببقائه) اي : ببقاء اليقين واستمراره الى يوم السبت وهي قاعدة الاستصحاب (أو بحدوثه ، و) تحقق ما تيقّنه يوم الجمعة من عدالة زيد حينها وهي قاعدة اليقين فاذا اتفق ذلك (احكم بالبقاء في الأوّل ، وبالحدوث في الثاني) فيشمل هذا الكلام القاعدتين معا.
(إلّا أنّه) اي : اختلاف مؤدّى القاعدتين (مانع عن إرادتهما) معا (من قوله عليهالسلام : «فليمض على يقينه») (١) لانها عبارة واحدة وهما معنيان ، ولا جامع بينهما ، فظاهرها : قاعدة الاستصحاب فقط.
وإنّما يمنع عن ارادتهما معا لما ذكره المصنّف بقوله : (فانّ المضيّ على اليقين السابق ، المفروض تحقّقه في القاعدتين ، أعني : عدالة زيد يوم الجمعة) حيث انها كانت متيقنة حينها ، فيكون المضيّ على اليقين بها في قاعدة اليقين (بمعنى : الحكم بعدالته في ذلك اليوم ، من غير تعرّض لعدالته فيما بعده ، كما هو مفاد القاعدة الثانية) اي : قاعدة اليقين.
ومن المعلوم : ان هذا المعنى (يغاير المضيّ عليه) اي : على اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة المضي عليه (بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة ، من غير تعرّض
__________________
(١) ـ الخصال : ص ٦١٩ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٧ ب ١ ح ٦٤٦.