لحال يوم الجمعة ، كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب ، فلا يصح ارادة المعنيين منه.
فان قلت : إنّ معنى المضيّ على اليقين عدم التوقّف من أجل الشك العارض وفرض الشك كعدمه ، وهذا يختلف باختلاف متعلّق الشك ، فالمضيّ مع الشك في الحدوث بمعنى : الحكم بالحدوث
______________________________________________________
لحال يوم الجمعة ، كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب) فان قاعدة الاستصحاب لا تتعرض ليوم الجمعة وإنّما تتعرض ليوم السبت.
وعليه : (فلا يصح ارادة المعنيين) للقاعدتين (منه) اي : من المضي على اليقين.
وان شئت قلت : ان قاعدة الاستصحاب تقول : هل ان حكم اليقين السابق باق ومستمر الى الزمان اللاحق ام لا؟ وقاعدة اليقين تقول : هل ان حكم اليقين السابق باق ومتحقق في حينه ام لا؟.
(فان قلت : إنّ) لفظ المضي شامل للمعنيين ، فهما فردان له ، لا انهما معنيان حتى يكون من استعمال اللفظ الواحد في معنيين ، وكذلك لفظ الشك ، فيكون (معنى المضيّ على اليقين) هو : (عدم التوقف من أجل الشك العارض وفرض الشك كعدمه) فكما انه اذا لم يشك الزوج في عدالة زيد صح طلاق زوجته امامه يوم الجمعة ، كذلك يصح له الاقتداء به يوم السبت.
(و) عليه : فان (هذا) المعنى الواحد للمضي والشك لا يختلف في نفسه ، وإنّما (يختلف باختلاف متعلّق الشك ، فالمضيّ مع الشك في الحدوث) وانه هل كان عادلا يوم الجمعة ام لا؟.
(بمعنى : الحكم بالحدوث) وتحقق عدالته حينه ، اذ لا اعتبار بالشك.