زيد ، والشك فيها وليس له هنا فردان يتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء ، بل المراد : الشك في نفس ما تيقّن.
وحينئذ : فان اعتبر المتكلّم في كلامه : الشك في هذا المتيقّن من دون تقييده بيوم الجمعة ، فالمضي على هذا اليقين عبارة عن : الحكم باستمرار هذا المتيقّن وإن اعتبر الشك فيه مقيّدا بذلك اليوم ، فالمضيّ على ذلك
______________________________________________________
زيد) يوم الجمعة (والشك فيها) أي : في تلك العدالة يوم السبت فان الشك هذا (و) ان كان له فردان : الشك في الحدوث ، والشك في البقاء ، الّا انه (ليس له هنا) عند اتحاد متعلّقي الشك واليقين (فردان) حتى (يتعلّق أحدهما بالحدوث) والتحقق الذي هو قاعدة اليقين (والآخر بالبقاء) والاستمرار الذي هو قاعدة الاستصحاب.
(بل المراد : الشك في نفس ما تيقّن) فانه تيقّن عدالة زيد وشك في نفس عدالة زيد ، فالعدالة هي متعلّق الشك واليقين.
(وحينئذ) اي : حين دلّت الاخبار على اعتبار اتحاد متعلّقي الشك واليقين المانع من تحقق فردين للشك (فان اعتبر المتكلّم في كلامه : الشك في هذا المتيقّن من دون تقييده بيوم الجمعة) كما في الاستصحاب (فالمضي على هذا اليقين عبارة عن : الحكم باستمرار هذا المتيقّن) الذي هو عدالة زيد ـ كما في المثال ـ فانه يحكم باستمرارها من يوم الجمعة الى يوم السبت ولا يعتني بالشك فيها ، فيصح ان يصلي خلفه يوم السبت.
(وإن اعتبر الشك فيه) اي : في هذا المتيقّن من عدالة زيد (مقيّدا بذلك اليوم) بأن كان يوم الجمعة قد تيقن بها فطلّق امامه ، ثم شك في يوم السبت في منشأ يقينه في يوم الجمعة ، فشك في صحة طلاقه (فالمضيّ على ذلك