مدفوعة : بأنّ تعدّد اللحاظ والاعتبار في المتيقّن به السابق ، بأخذه تارة مقيّدا بالزمان السابق ، واخرى : بأخذه مطلقا ، لا يوجب تعدّد أفراد اليقين.
وليس اليقين بتحقّق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة ، فردين من اليقين تحت عموم الخبر ، بل الخبر بمثابة أن يقال : «من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشك فيه ، فليمض على يقينه بذلك» ، فافهم ، فانّه لا يخلو عن دقّة.
______________________________________________________
عدالته شكا غير مقيّد بيوم الجمعة ، كما اذا اراد ان يصلي خلفه يوم السبت ، وهي قاعدة الاستصحاب.
هذه الدعوى (مدفوعة : بأنّ تعدّد اللحاظ والاعتبار في المتيقّن به السابق ، بأخذه) اي : بأخذ المتيقن وهو : عدالة زيد كما في المثال (تارة مقيّدا بالزمان السابق ، واخرى : بأخذه مطلقا) غير مقيّد بالزمان (لا يوجب تعدّد أفراد اليقين) فان تعدّد لحاظ المتعلّق لا يجعل اليقين متعدّدا ، فاللازم اما ان يكون بلحاظ التقييد ، واما ان يكون بلحاظ الاطلاق ، لانهما لا يجتمعان.
(و) كيف كان : فانه (ليس اليقين بتحقّق مطلق العدالة في يوم الجمعة) اي : بالمطلق غير المقيّد (واليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة ، فردين من اليقين تحت عموم الخبر) حتى يقال : ان الكلي شامل لهما (بل الخبر بمثابة أن يقال : «من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته) الاخرى المترتّب عليها آثار شرعية (فشك فيه ، فليمض على يقينه بذلك») اي : بالفسق فلا يصلّي خلفه ، او بالعدالة فيصلي خلفه ، وهكذا ، فيفيد الاستصحاب فقط ، لان تعدّد اللحاظ من الفسق والعدالة لا يفيد تعدّد اليقين المذكور في العبارة الآنفة (فافهم ، فانّه لا يخلو عن دقّة).