ثمّ اذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين ، فلا بدّ أن يختصّ مدلولها بقاعدة الاستصحاب ، لورودها في موارد تلك القاعدة كالشك في الطهارة من الحدث والخبث ودخول هلال شهر رمضان أو شوال.
هذا كلّه ، لو اريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند الشك ، وهي عدالة زيد في يوم الجمعة ـ مثلا ـ.
______________________________________________________
هذا ، ولكن المستفاد العرفي من الخبر القائل : «ان الشك لا ينقض اليقين» (١) ، هو : المعنى الأعم الشامل لقاعدة الاستصحاب ، وقاعدة اليقين ، وما ذكره المصنّف فهو الى الدقة العقلية أقرب منه الى المفهوم العرفي.
(ثم اذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين) : معنى الاستصحاب ، ومعنى قاعدة اليقين من الاخبار (فلا بدّ أن يختصّ مدلولها) اي : مدلول هذه الاخبار (بقاعدة الاستصحاب ، لورودها في موارد تلك القاعدة) : اي : الاستصحاب (كالشك في الطهارة من الحدث والخبث) حيث استدل عليهالسلام بهذه القاعدة لبقاء الطهارة منهما (ودخول هلال شهر رمضان أو شوال) ايضا حيث استدل عليهالسلام بهذه القاعدة لبقاء شعبان وشهر رمضان.
(هذا كلّه) اي : كل ما اوردناه من اشكال على ارادة المعنيين من الاخبار ان لم نقل بارادتها الاستصحاب فقط إنّما هو فيما (لو اريد من القاعدة الثانية) اي : قاعدة اليقين (إثبات نفس المتيقّن عند الشك ، وهي عدالة زيد في يوم الجمعة ـ مثلا ـ) اي : أريد من قاعدة اليقين معنى واحدا وهو : اثبات عدالة زيد في نفس يوم الجمعة على ما في المثال فقط.
__________________
(١) ـ الخصال : ص ٦١٩ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٧ ب ١ ح ٦٤٦.