ثم لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية ، لأنّه اذا شك في ما تيقّن سابقا ، أعني : عدالة زيد في يوم الجمعة ، فهذا الشك معارض لفردين من اليقين ، أحدهما : اليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة ،
______________________________________________________
بالطهارة ، وان هذه الطهارة الظاهرية الثابتة للأشياء مستمرة الى زمن العلم بالنجاسة ، وقد ذكرنا هناك عند البحث في «كل شيء طاهر» ردّه.
(ثم لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين) بأن قلنا : ان المراد بالشك هو : الشامل للشك الساري والشك الطارئ معا ، والمراد باليقين هو :
الشامل لليقين الذي يراد استصحابه واليقين الذي يراد ابقاؤه معا (لزم حصول التعارض في مدلول الرواية) القائلة : «لا تنقض اليقين بالشك» (١) (المسقط) ذلك التعارض (له) اي : لمدلول الرواية (عن الاستدلال به على القاعدة الثانية) اي : قاعدة اليقين ، لان في كل موارد القاعدة يجري الاستصحاب المعارض لها دون العكس.
وإنّما يقع التعارض في مدلولها (لأنّه اذا شك في ما تيقّن سابقا ، أعني : عدالة زيد في يوم الجمعة) وذلك بان شك فيها يوم السبت (فهذا الشك معارض لفردين من اليقين) بالبيان التالي : ـ
(أحدهما : اليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة) الذي هو من الشك الساري وقاعدة اليقين.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٣١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.