الثاني : اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة ، فيدلّ بمقتضى القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان ، وبمقتضى قاعدة الاستصحاب : على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في يوم الجمعة ، فكلّ من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين.
______________________________________________________
(الثاني : اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة) الذي هو من الشك الطاري وقاعدة الاستصحاب.
وعليه : (فيدلّ بمقتضى القاعدة الثانية) وهي قاعدة اليقين : (على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة) وذلك (باحتمال انتفائها) اي : العدالة (في ذلك الزمان) اي : في نفس يوم الجمعة ، كما (و) يدل ايضا (بمقتضى قاعدة الاستصحاب : على عدم نقض اليقين بعدم عدالته) اي : بعدم عدالة زيد المطلقة (قبل الجمعة) وذلك (باحتمال حدوثها في يوم الجمعة) وهما كما ترى متعارضان.
مثلا : اذا حصل له يوم الجمعة اليقين بعدالة زيد ، ثم حصل له يوم السبت الشك في عدالته يوم الجمعة ، فهنا يقينان يقين قبل الجمعة بعدم العدالة المطلقة ، ويقين يوم الجمعة بالعدالة في يوم الجمعة ، وشك يوم السبت ذو طرفين : طرف سار في عدالة يوم الجمعة ، وطرف طارئ في عدم العدالة المطلقة (فكلّ من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين) في موارد قاعدة اليقين ، فان الشك في عدالة زيد يوم الجمعة معارض لليقين بعدم عدالته قبلها ، والشك في عدم عدالته يوم الجمعة معارض لليقين بعدالته فيها ، فاذا قلنا بشمول الاخبار لاعتبار الاستصحاب والقاعدة معا ، لزم التعارض في مدلولها في موارد القاعدة ، فتسقط