ودعوى : «أنّ اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة ، والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق» ، مدفوعة : بأنّ الشك الطارئ في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها عين الشك في انتقاض ذلك اليقين السابق.
واحتمال انتقاضه وعدمه معارضان لليقين بالعدالة وعدمها ،
______________________________________________________
القاعدة عن الحجية بالتعارض ، ويبقى الاستصحاب سليما عن المعارض ، فتكون الاخبار مختصة باعتبار الاستصحاب فقط.
(ودعوى : «أنّ اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة) فلا استصحاب لعدم العدالة (والقاعدة الثانية) وهي قاعدة اليقين (تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين) اللاحق وهو اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة (الناقض لليقين السابق») وهو اليقين بعدم عدالة زيد قبل الجمعة ، واذا انتقض اليقين بعدم العدالة لم يصح استصحابه حتى يعارض اليقين بالعدالة ، فتبقى قاعدة اليقين سالمة عن المعارض ، فيتم دلالة الاخبار على اعتبار الاستصحاب والقاعدة معا.
هذه الدعوى (مدفوعة : بأنّ الشك الطارئ) اي : الحادث يوم السبت (في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها) هو : (عين الشك في انتقاض ذلك اليقين السابق) على الجمعة وعدمه ، واذا كان كذلك فاليقين السابق بعدم العدالة المطلقة قبل الجمعة كيف ينتقض باليقين اللاحق بعدالة يوم الجمعة مع انه لا يقين لا حقا لسراية الشك فيه؟.
هذا (واحتمال انتقاضه وعدمه) اي : احتمال انتقاض اليقين السابق معارض لليقين السابق نفسه ، واحتمال عدم انتقاض اليقين السابق معارض لليقين اللاحق بعده ، فالاحتمالان (معارضان لليقين بالعدالة وعدمها) واذا كان كذلك