فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بعدمه.
ثم إنّ هذا من باب التنزّل والمماشاة ، وإلّا فالتحقيق ما ذكرناه : من منع الشمول بالتقريب المتقدّم ، مضافا الى ما ربما يدّعى : من ظهور الاخبار في الشك في البقاء.
بقي الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية غير هذه
______________________________________________________
(فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بعدمه) لانه لما تعارضا تساقطا ، والرواية اذا اشتملت على مثل هذه المعارضة لم يبق مجال لدلالتها على قاعدة اليقين ، فتختص بالاستصحاب.
(ثم إنّ هذا) الذي ذكره المصنّف : من عدم صحة الاستدلال بالاخبار على قاعدة اليقين لحصول التعارض في مدلولها ، إنّما هو (من باب التنزّل والمماشاة) مع الخصم القائل بأنها تدل على القاعدتين معا (وإلّا فالتحقيق ما ذكرناه : من منع الشمول) للقاعدتين معا ، وذلك (بالتقريب المتقدّم) من قولنا : ان ظاهر الاخبار هو : اعتبار الاتحاد في متعلّق اليقين والشك الموجب للتنافي بين ارادة الاخبار للقاعدتين معا.
(مضافا الى ما ربما يدّعى : من ظهور الاخبار في الشك في البقاء) والاستمرار الذي هو مفاد الاستصحاب ، لا الشك في الحدوث والتحقق الذي هو مفاد قاعدة اليقين ، وذلك لأنّ العرف يفهمون من الاخبار هذا المعنى فقط ، بالاضافة الى ان كثيرا من موارد الاخبار هو الاستصحاب على ما عرفت.
هذا ، ولكنا ذكرنا فيما مضى : ان الاخبار لها ظهور عرفي في ان الشك بعد اليقين ، لا يعتنى به سواء كان طاريا أم ساريا وهو شامل للقاعدتين معا.
(بقي الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية) وهي : قاعدة اليقين (غير هذه