إن شاء الله.
وحاصل الكلام في هذا المقام هو : أنّه اذا اعتقد المكلّف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان ، موضوعا كان أو حكما اجتهاديا أو تقليديا ، ثم زال اعتقاده ، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتّب آثار المعتقد ، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد الى ما يقتضيه الاصول بالنسبة الى نفس المعتقد والى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا.
______________________________________________________
إن شاء الله) تعالى ، كما ان تفصيل الكلام حوله مذكور في الفقه.
(وحاصل الكلام في هذا المقام) عن قاعدة اليقين (هو : أنّه اذا اعتقد المكلّف قصورا) في مدرك اعتقاده كما لو اعتمد على عدلين تبين فسقهما (أو تقصيرا) كالاعتماد على من لم يعتدّ بخبره ، فاعتقده من اجله (بشيء في زمان) كيوم الجمعة (موضوعا كان) ذلك الشيء كعدالة زيد (أو حكما) كطهارة عرق الجنب من الحرام (اجتهاديا) بان اجتهد فاعتقد بطهارة عرق الجنب من الحرام (أو تقليديا) بان قلّد فاعتقد بالطهارة المذكورة (ثم زال اعتقاده) يوم السبت (فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتّب آثار المعتقد) من العدالة والطهارة وغير ذلك ، لعدم الدليل على قاعدة اليقين بمعانيها الثلاثة.
(بل يرجع بعد زوال الاعتقاد الى ما يقتضيه الاصول بالنسبة الى نفس المعتقد) فيرجع الى أصالة الفسق في زيد الذي اعتقد عدالته يوم الجمعة ، كما يرجع الى استصحاب نجاسة عرق الجنب من الحرام ، فيما اذا كان اجتهاده السابق النجاسة (و) كذا يرجع الى ما تقتضيه الاصول بالنسبة (الى الآثار المترتبة عليه) اي : على معتقده (سابقا) فيرجع الى قاعدة الفراغ ويحكم بصحة صلاته التي صلّاها خلف زيد يوم الجمعة (أو لا حقا) فيرجع الى اصل البراءة من وجوب