بنى على الصحة أيضا ، من جهة أنّ الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به ، على المشهور بين الاصحاب ، خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين ، كصاحب المدارك ، وكاشف اللثام ، حيث منعا البناء على صحة الطواف اذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة ، والظاهر كما يظهر من الأخير أنّهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل.
ولعلّ بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحة في الأفعال
______________________________________________________
صلاته كانت بطهارة ام لا (بنى على الصحة أيضا) مع انه لا يقين في السابق ، اذ المفروض انه غافل حين الصلاة عن كونه متطهرا ام محدثا فيكون بناؤه على الصحة (من جهة أنّ الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به) اي : بهذا الشك وذلك (على المشهور بين الاصحاب) وكذا يكون بالنسبة الى الصوم والحج والوضوء والغسل وما اشبه ذلك ، كما ذكروه في الفقه (خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين ، كصاحب المدارك ، وكاشف اللثام ، حيث منعا البناء على صحة الطواف اذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة) طاف ام لا؟ (والظاهر كما يظهر من الأخير) اي : من كاشف اللثام : (أنّهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل) ولعله لانهم لا يرون اثنينيّة بين الفراغ والتجاوز ، بل يعدّونهما قاعدة واحدة فيخصون جريانها في الأجزاء فقط ، كما اذا شك حال الركوع في القراءة ، او شك حال السجود في الركوع ، وهكذا ، فانه يبني على الصحة ، لا بعد مجموع العمل ، كالمثال المذكور من الشك بعد الفراغ من الطواف فانه شك بعد مجموع العمل ، بالاضافة الى انه شك في الشرط لا في الجزء.
(ولعلّ بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحة في الأفعال