مثل كونها على تقدير الحدوث باقية.
وإن اريد بها الثالث ، فله وجه ، بناء على تماميّة قاعدة الشك بعد الفراغ وتجاوز المحلّ.
فاذا صلّى بالطهارة المعتقدة ، ثم شك في صحة اعتقاده وكونه متطهّرا في ذلك الزمان بنى على صحّة الصلاة ، لكنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق.
ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث
______________________________________________________
مثل كونها) اي : العدالة والطهارة وأشباههما (على تقدير الحدوث باقية) ومستمرة لاحقا.
(وإن اريد بها) اي : بقاعدة اليقين المعنى (الثالث) وهو الذي ذكره المصنّف بقوله : «واما ان يراد مجرد امضاء الآثار التي ترتب عليها سابقا» (فله وجه) وذلك (بناء على تماميّة قاعدة الشك بعد الفراغ وتجاوز المحلّ) علما بان قاعدة الفراغ اعم مطلقا من قاعدة التجاوز اذ كل فراغ تجاوز ، وليس كل تجاوز فراغا ، فاذا شك بعد الصلاة في شيء من اجزاء الصلاة كان شكا بعد الفراغ وتجاوز ايضا ، بينما اذا شك في اثناء السورة بانه قرء الحمد ام لا ، كان شكا بعد التجاوز وليس فراغا.
وعلى اي حال : (فاذا صلّى بالطهارة المعتقدة ، ثم شك في صحة اعتقاده وكونه متطهّرا في ذلك الزمان) الذي صلّى فيه ام لا (بنى على صحة الصلاة) لانه شك بعد الفراغ (لكنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق) حتى يكون ذلك من جهة قاعدة اليقين ، بل صحة الصلاة من جهة عدم اعتبار الشك بعد الفراغ.
(ولذا لو فرض) كونه (في السابق غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث) وصلّى غافلا عن الصحة والفساد ، وبعد تمام الصلاة شك في ان