فانّما تنفع في الآثار المترتّبة عليه سابقا ، فلا يثبت بها إلّا صحة ما ترتّبت عليها.
وأمّا اثبات نفس ما اعتقده سابقا حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتّبة على عدالة زيد يوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السابق فلا ، فضلا عن اثبات مقارناته غير الشرعية ،
______________________________________________________
ودلالة (فانّما تنفع في) اثبات المعنى الثالث لقاعدة اليقين دون المعنى الثاني الذي هو محل كلامنا الآن ، اذ دليل التجاوز يفيد امضاء (الآثار المترتّبة عليه سابقا) فقط يعني : ان دليل التجاوز يقول : ان الصلاة التي صلّيتها خلف هذا الانسان صحيحة ، لا ان هذا الانسان عادل ، وهذا هو المعنى الثالث لقاعدة اليقين.
إذن : (فلا يثبت بها إلّا صحة ما ترتّبت عليها) سابقا من الصلوات التي صلاها ـ مثلا ـ خلفه حين يقينه بعدالته.
(وأمّا اثبات نفس ما اعتقده سابقا) من عدالته يعني : اثبات نفس العدالة (حتى يترتب عليه بعد ذلك) اي : لا حقا في يوم السبت ـ مثلا ـ لوازمه الشرعية ايضا من (الآثار المترتّبة على عدالة زيد يوم الجمعة) كوجوب التصدق بدينار كل يوم فيما لو علّق نذره على ثبوت عدالة زيد يوم الجمعة (و) الآثار المترتبة على (طهارة ثوبه في الوقت السابق) فيما لو كان معتقدا بطهارة ثوبه ثم شك في معتقده ، حتى يكون ما لاقاه برطوبة طاهرا الآن ايضا ، فيتمكن من ان يصلي فيه (فلا) لان قاعدة التجاوز تثبت الأثر لا المؤثر.
وعليه : فان قاعدة التجاوز لا تنفع ، الّا لاثبات الآثار الشرعية السابقة ، فلا تثبت الآثار الشرعيّة اللاحقة للمتيقن (فضلا عن اثبات مقارناته غير الشرعية ،